يجب أن يقدم طلب التعويض داخل أجل سنتين بالنسبة للعقارات ابتداء من تاريخ نشر المقرر الإداري القاضي بترتيب العقار أو بإحداث ارتفاقات أو منطقة الحماية بالجريدة الرسمية ، وداخل سنة واحدة بالنسبة للمنقولت ابتداء من تاريخ نشر المقرر الإداري القاضي بالترتيب بالجريدة الرسمية ، وإل سقط الحق في التعويض لنصرام الآجال المذكورة . يحدد مبلغ التعويض بالتراضي ، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يتم تحديده من طرف القضاء . ول يوقف طلب التعويض والدعوى المقامة في شأنه تنفيذ المقرر الإداري الصادر بالترتيب . ل يحق للمالك الذي اقتنى عقارا أو منقول مرتبا لمطالبة بأي تعويض . الفرع الثاني : الآثار المتعلقة بترتيب العقارات الفقرة الأولى : أثار الترتيب على العقارات
المادة 36
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
