المادة 37

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يمنع كل هدم أو تخريب أو تشويه ، سواء كان جزئيا أو كليا ، لعقار مرتب أو بتر أحد العناصر المكونة له . ل يمكن القيام بأشغال الترميم أو الإصلاح أو البناء أو الإضافة الخاصة بعقار مرتب دون استطلاع رأي الإدارة . يمنع القيام بتغييرات ، أيا كانت طبيعتها ، عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل مناطق الحماية الخاصة بالعقار المرتب ، دون استطلاع رأي الإدارة . - 17 - يتوجب على الإدارة إشعار الملاك بجوابها داخل الآجال المحددة في التشريع الجاري به العمل

المادة 37 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi