يمنع كل هدم أو تخريب أو تشويه ، سواء كان جزئيا أو كليا ، لعقار مرتب أو بتر أحد العناصر المكونة له . ل يمكن القيام بأشغال الترميم أو الإصلاح أو البناء أو الإضافة الخاصة بعقار مرتب دون استطلاع رأي الإدارة . يمنع القيام بتغييرات ، أيا كانت طبيعتها ، عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل مناطق الحماية الخاصة بالعقار المرتب ، دون استطلاع رأي الإدارة . - 17 - يتوجب على الإدارة إشعار الملاك بجوابها داخل الآجال المحددة في التشريع الجاري به العمل
المادة 37
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
