تنجز الأشغال المشار إليها في المادة 37 أعلاه من طرف مقاولت مختصة تتوفر على كفاءات أو تجربة كافية في هذا المجال وتكون معتمدة من قبل الإدارة وفقا للتصنيف المعمول به بالنسبة للمقاولت المكلفة بالأشغال وبالنسبة لمكاتب الدراسات ، مع الستعانة بمهندس معماري
المادة 38
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
