المادة 38

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

تنجز الأشغال المشار إليها في المادة 37 أعلاه من طرف مقاولت مختصة تتوفر على كفاءات أو تجربة كافية في هذا المجال وتكون معتمدة من قبل الإدارة وفقا للتصنيف المعمول به بالنسبة للمقاولت المكلفة بالأشغال وبالنسبة لمكاتب الدراسات ، مع الستعانة بمهندس معماري

المادة 38 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi