يشترط في الإذن بتسليم رخصة بناء عقار أو إنشاء تجزئة داخل مناطق الحماية الخاصة بالعقار المرتب ، من قبل المصالح المختصة ، أن يستجيب البناء أو التجزئة المزمع القيام بهما للخصائص التاريخية أو الجمالية أو الفنية أو الأصلية أو الأصيلة للعقار المرتب
المادة 39
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
