مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تتطلب إقامة الشبكات الكهربائية وشبكات التصالت ، المدفونة أو الظاهرة ، وقنوات الماء الصالح للشرب والتطهير ، أو قنوات أخرى للاستعمال الحضري ، وطرق المواصلات ، وجميع الأشغال التي من شأنها المساس بالمظهر الخارجي للعقارات المرتبة وللعقارات المتواجدة بمنطقة الحماية ، استطلاع رأي الإدارة ما لم ينص على منعها صراحة بموجب المقرر الإداري القاضي بالترتيب
المادة 40
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
