المادة 40

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تتطلب إقامة الشبكات الكهربائية وشبكات التصالت ، المدفونة أو الظاهرة ، وقنوات الماء الصالح للشرب والتطهير ، أو قنوات أخرى للاستعمال الحضري ، وطرق المواصلات ، وجميع الأشغال التي من شأنها المساس بالمظهر الخارجي للعقارات المرتبة وللعقارات المتواجدة بمنطقة الحماية ، استطلاع رأي الإدارة ما لم ينص على منعها صراحة بموجب المقرر الإداري القاضي بالترتيب

المادة 40 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi