المادة 41

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يتطلب تثبيت لوحات إشهارية أو ملصقات ، مهما كانت طبيعتها وطابعها ، مطبوعة أو مرسومة أو مكونة بأية طريقة أخرى ، على واجهات العقارات المرتبة والعقارات المتواجدة بمنطقة الحماية ، استطلاع رأي الإدارة