يتطلب تثبيت لوحات إشهارية أو ملصقات ، مهما كانت طبيعتها وطابعها ، مطبوعة أو مرسومة أو مكونة بأية طريقة أخرى ، على واجهات العقارات المرتبة والعقارات المتواجدة بمنطقة الحماية ، استطلاع رأي الإدارة
المادة 41
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
يتطلب تثبيت لوحات إشهارية أو ملصقات ، مهما كانت طبيعتها وطابعها ، مطبوعة أو مرسومة أو مكونة بأية طريقة أخرى ، على واجهات العقارات المرتبة والعقارات المتواجدة بمنطقة الحماية ، استطلاع رأي الإدارة