المادة 42

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

تنجز الأشغال المشار إليها في المواد 37 و 40 و 41 أعلاه تحت مراقبة المصالح الإدارية المختصة . ويجب تسهيل مهام المصالح الإدارية المختصة قصد الطلاع على تلك الأشغال . - 18

المادة 42 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi