تنجز الأشغال المشار إليها في المواد 37 و 40 و 41 أعلاه تحت مراقبة المصالح الإدارية المختصة . ويجب تسهيل مهام المصالح الإدارية المختصة قصد الطلاع على تلك الأشغال . - 18
المادة 42
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
تنجز الأشغال المشار إليها في المواد 37 و 40 و 41 أعلاه تحت مراقبة المصالح الإدارية المختصة . ويجب تسهيل مهام المصالح الإدارية المختصة قصد الطلاع على تلك الأشغال . - 18