المادة 43

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يمنع إقامة ارتفاقات تصفيف المباني ، وبوجه عام جميع الرتفاقات المفروضة بحكم القانون ، ولسيما في القانون رقم 39.08 المتعلق بالحقوق العينية ، ل تطبق على العقارات المرتبة ، إذا كان من شأن هذه الرتفاقات أن تؤدي إلى تلاشي هذه العقارات . غير أنه يمكن ، عند القتضاء ، إقامة هذه الرتفاقات على العقار المرتب ، بعد استطلاع رأي الإدارة

المادة 43 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi