يمنع إقامة ارتفاقات تصفيف المباني ، وبوجه عام جميع الرتفاقات المفروضة بحكم القانون ، ولسيما في القانون رقم 39.08 المتعلق بالحقوق العينية ، ل تطبق على العقارات المرتبة ، إذا كان من شأن هذه الرتفاقات أن تؤدي إلى تلاشي هذه العقارات . غير أنه يمكن ، عند القتضاء ، إقامة هذه الرتفاقات على العقار المرتب ، بعد استطلاع رأي الإدارة
المادة 43
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
