يجب أن تدرج ضمن برامج التنمية المحلية والجهوية ومخططات التجهيز والتهيئة السياحية أو الغابوية أو البحرية ، المقتضيات التي تفرضها حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه . ويتعين على الإدارات المعنية بإعداد أو مراجعة البرامج والمخططات المشار إليها أعلاه ، استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالتراث عندما يتعلق الأمر بعقارات مرتبة أو في طور الترتيب
المادة 44
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
