المادة 44

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يجب أن تدرج ضمن برامج التنمية المحلية والجهوية ومخططات التجهيز والتهيئة السياحية أو الغابوية أو البحرية ، المقتضيات التي تفرضها حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه . ويتعين على الإدارات المعنية بإعداد أو مراجعة البرامج والمخططات المشار إليها أعلاه ، استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالتراث عندما يتعلق الأمر بعقارات مرتبة أو في طور الترتيب

المادة 44 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi