المادة 45

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يمكن أن يؤدي ترتيب العقارات إلى إعداد مخطط لتدبير التراث الوارد في البند VII من المادة 2 أعلاه . وينجز ويمول المخطط بشكل تشاركي مع كل المتدخلين المعنيين . وتحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد هذا المخطط ، ومضمونه ، ومدة سريانه ، وكيفيات تنفيذه . الفقرة الثانية : آثار الترتيب على العقارات المجاورة وعلى العقارات المتواجدة في منطقة الحماية