يمكن أن يؤدي ترتيب العقارات إلى إعداد مخطط لتدبير التراث الوارد في البند VII من المادة 2 أعلاه . وينجز ويمول المخطط بشكل تشاركي مع كل المتدخلين المعنيين . وتحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد هذا المخطط ، ومضمونه ، ومدة سريانه ، وكيفيات تنفيذه . الفقرة الثانية : آثار الترتيب على العقارات المجاورة وعلى العقارات المتواجدة في منطقة الحماية
المادة 45
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
