المادة 46

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ل يمكن القيام بأي نوع من الأشغال في مناطق حماية العقارات المرتبة إل بعد استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالتراث ، ولسيما الأشغال المتعلقة بما يلي : - 19 - − أشغال التهيئة أو البناء أو الهدم أو اقتلاع الأشجار أو تغيير المظهر الذي يشكل الخصائص التاريخية أو الجمالية أو الفنية أو الثقافية الأصلية أو الأصيلة؛ − إقامة مقالع؛ − تهيئة المطارح العمومية؛ − حفر للمناجم والستبارات؛ − تجهيز الطرق والمسالك . يجب ، عند القيام بالأشغال المذكورة أعلاه ، اتخاذ جميع التدابير الملائمة من أجل حماية العقار المرتب من أي إتلاف قد يتعرض له . ويمكن ، عند القتضاء ، فرض هذه التدابير من طرف المصالح الإدارية المختصة