المادة 47

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

ل يمكن القيام بأشغال الإصلاح والصيانة في البنايات المجاورة للعقارات المرتبة إل بعد استطلاع رأي الإدارة . من أجل تعزيز المحافظة على الخصائص المميزة للعقارات المرتبة ، يمنع تشييد بنايات جديدة عند هدم البنايات المجاورة لتلك العقارات المرتبة إل بعد استطلاع رأي الإدارة

المادة 47 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi