ل يمكن القيام بأشغال الإصلاح والصيانة في البنايات المجاورة للعقارات المرتبة إل بعد استطلاع رأي الإدارة . من أجل تعزيز المحافظة على الخصائص المميزة للعقارات المرتبة ، يمنع تشييد بنايات جديدة عند هدم البنايات المجاورة لتلك العقارات المرتبة إل بعد استطلاع رأي الإدارة
المادة 47
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
