المادة 48

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

ل يجوز إسناد أي بناء جديد إلى عقار مرتب إل بعد استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالتراث ، ويجب أن يتم هذه إسناد البناء تحت مراقبتها . ول يمكن أن تسند البناءات الموجودة قبل الترتيب مباشرة إلى العقار في طور الترتيب عند القيام بأشغال غير تلك المتعلقة بالصيانة . يجب بناء جدار داعم ليكون سندا للبنايات من طرف الملاك فوق أرضهم الخاصة في الجزء المجاور للجزء المشترك مع العقار المرتب ، ويمكن في هذه الحالة منح تعويض عن الحرمان من ارتفاق الإسناد إلى المعنيين بالأمر وفقا لمقتضيات المادة 34 أعلاه . الفرع الثالث : الآثار المتعلقة بترتيب المنقولات

المادة 48 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi