ل يجوز إسناد أي بناء جديد إلى عقار مرتب إل بعد استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالتراث ، ويجب أن يتم هذه إسناد البناء تحت مراقبتها . ول يمكن أن تسند البناءات الموجودة قبل الترتيب مباشرة إلى العقار في طور الترتيب عند القيام بأشغال غير تلك المتعلقة بالصيانة . يجب بناء جدار داعم ليكون سندا للبنايات من طرف الملاك فوق أرضهم الخاصة في الجزء المجاور للجزء المشترك مع العقار المرتب ، ويمكن في هذه الحالة منح تعويض عن الحرمان من ارتفاق الإسناد إلى المعنيين بالأمر وفقا لمقتضيات المادة 34 أعلاه . الفرع الثالث : الآثار المتعلقة بترتيب المنقولات
المادة 48
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
