تمنع تخريب أو تشويه ، كان جزئيا أو كليا ، للمنقولت المرتبة أو تحريفها أو إتلافها أو بتر أحد العناصر المكونة لها . - 20
المادة 49
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
تمنع تخريب أو تشويه ، كان جزئيا أو كليا ، للمنقولت المرتبة أو تحريفها أو إتلافها أو بتر أحد العناصر المكونة لها . - 20