المادة 49

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

تمنع تخريب أو تشويه ، كان جزئيا أو كليا ، للمنقولت المرتبة أو تحريفها أو إتلافها أو بتر أحد العناصر المكونة لها . - 20

المادة 49 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi