مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يمكن ، لأغراض العرض أو التريين أو لأغراض تسويقية أو تجارية ، استخراج نسخ للمنقولت المرتبة بعد موافقة الإدارة
المادة 50
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يمكن ، لأغراض العرض أو التريين أو لأغراض تسويقية أو تجارية ، استخراج نسخ للمنقولت المرتبة بعد موافقة الإدارة