المادة 50

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يمكن ، لأغراض العرض أو التريين أو لأغراض تسويقية أو تجارية ، استخراج نسخ للمنقولت المرتبة بعد موافقة الإدارة

المادة 50 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi