المادة 51

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

مع مراعاة النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، ل يمكن إجراء أي إصلاح أو تغيير أو ترميم على المنقولت المرتبة إل بعد موافقة الإدارة . ويجب أن ينجز هذا الإصلاح أو التغيير أو الترميم وفق الضوابط والمعايير المحددة بنص تنظيمي ، وأن يشرف عليه متخصصون يتوفرون على المؤهلات والخبرات الضرورية لهذا الغرض . يتعين أن تتم هذه الأشغال تحت مراقبة المصالح الإدارية المختصة

المادة 51 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi