مع مراعاة النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، ل يمكن إجراء أي إصلاح أو تغيير أو ترميم على المنقولت المرتبة إل بعد موافقة الإدارة . ويجب أن ينجز هذا الإصلاح أو التغيير أو الترميم وفق الضوابط والمعايير المحددة بنص تنظيمي ، وأن يشرف عليه متخصصون يتوفرون على المؤهلات والخبرات الضرورية لهذا الغرض . يتعين أن تتم هذه الأشغال تحت مراقبة المصالح الإدارية المختصة
المادة 51
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
