مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ل يمكن نقل المنقولت المرتبة من مكان إيداعها إل بعد الحصول على موافقة الإدارة . وتتم عملية نقل المنقولت المرتبة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل
المادة 52
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
