المادة 52

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ل يمكن نقل المنقولت المرتبة من مكان إيداعها إل بعد الحصول على موافقة الإدارة . وتتم عملية نقل المنقولت المرتبة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل

المادة 52 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi