مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تكون العقارات والمنقولت المرتبة ، المملوكة للدولة أو الجماعات الترابية أو لباقي أشخاص القانون العام ، غير قابلة للتفويت والتقادم والحجز . وبصفة استثنائية ، يمكن تفويت العقارات والمنقولت المرتبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى أي شخص اعتباري خاضع للقانون العام ، بعد استطلاع رأي الإدارة . يمكن تفويت العقارات والمنقولت المرتبة التي يملكها أشخاص القانون الخاص ، غير أن هذا التفويت يخضع للشروط المنصوص عليها في الجزء الخامس من هذا القانون المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة . يجب على المالك المفوت لعقار أو منقول مرتب أن يخبر المقتني بوجود الترتيب واللتزامات المترتبة عنه . تتبع آثار الترتيب العقار والمنقول المرتب ، أيا كان من يملكه . ويعتبر باطلاً كل تفويت تم دون مراعاة المقتضيات الواردة في هذه المادة
المادة 26
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
