المادة 25

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يمكن القيام ، بصفة استثنائية ، بالرفع الكلي أو الجزئي لإجراء الترتيب في عداد التراث . وتحدد حالت وشروط وكيفيات هذا الرفع بنص تنظيمي . الفصل الثاني : آثار ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث الفرع الأول : الآثار المشتركة

المادة 25 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi