يمكن القيام ، بصفة استثنائية ، بالرفع الكلي أو الجزئي لإجراء الترتيب في عداد التراث . وتحدد حالت وشروط وكيفيات هذا الرفع بنص تنظيمي . الفصل الثاني : آثار ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث الفرع الأول : الآثار المشتركة
المادة 25
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
