المادة 24

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يقيد المقرر الإداري القاضي بالترتيب في الرسم العقاري إذا تعلق الأمر بعقار محفظ ، ويودع بسجل التعرضات لدى المحافظة العقارية إذا كان العقار في طور التحفيظ . وإذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ ، فإن المقرر الإداري القاضي بالترتيب يقيد في السجل الخاص الممسوك لدى المحكمة البتدائية التي يتواجد العقار بدائرة نفوذها . ويباشر هذا الإجراء بطلب من الإدارة أو من مالك العقار ، ويعفى من جميع الواجبات . - 13

المادة 24 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi