يقيد المقرر الإداري القاضي بالترتيب في الرسم العقاري إذا تعلق الأمر بعقار محفظ ، ويودع بسجل التعرضات لدى المحافظة العقارية إذا كان العقار في طور التحفيظ . وإذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ ، فإن المقرر الإداري القاضي بالترتيب يقيد في السجل الخاص الممسوك لدى المحكمة البتدائية التي يتواجد العقار بدائرة نفوذها . ويباشر هذا الإجراء بطلب من الإدارة أو من مالك العقار ، ويعفى من جميع الواجبات . - 13
المادة 24
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
