المادة 23

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

تطبق بقوة القانون جميع آثار الترتيب على العقارات المقترح ترتيبها وأنواع الرتفاقات المقررة في منطقة الحماية ، ابتداء من تاريخ نشر المقرر الإداري بإجراء البحث العمومي ، القاضي بترتيب العقارات أو إحداث ارتفاقات أو مناطق للحماية المقترحة حول العقارات المرتبة ، بالجريدة الرسمية

المادة 23 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi