تطبق بقوة القانون جميع آثار الترتيب على العقارات المقترح ترتيبها وأنواع الرتفاقات المقررة في منطقة الحماية ، ابتداء من تاريخ نشر المقرر الإداري بإجراء البحث العمومي ، القاضي بترتيب العقارات أو إحداث ارتفاقات أو مناطق للحماية المقترحة حول العقارات المرتبة ، بالجريدة الرسمية
المادة 23
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
