يجب على الإدارة في حالة ترتيب العقارات المملوكة لأشخاص القانون الخاص ، اتخاذ مقرر إداري بإجراء بحث عمومي لمدة سنة تبتدئ من تاريخ نشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية . ويتعين عند إحداث ارتفاقات أو مناطق للحماية حول العقارات المرتبة المملوكة لأشخاص القانون الخاص أو حول العقارات المرتبة أو المقترحة للترتيب المملوكة لأشخاص القانون العام ، القيام بالبحث العمومي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه . يترتب على عدم نشر المقرر الإداري الصادر بترتيب العقار المعني أو بإحداث ارتفاقات أو مناطق الحماية بالجريدة الرسمية ، سقوط أثر البحث العمومي وذلك بعد مرور سنة من تاريخ انتهائه . ول يمكن أن يقرر ترتيب هذا العقار إل بعد إجراء بحث عمومي جديد وفق نفس الكيفيات المتبعة في البحث الأول . تحدد كيفيات إجراء البحث العمومي المشار إليه في هذه المادة بنص تنظيمي
المادة 22
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
