المادة 21

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يمكن للإدارة المكلفة بالتراث ، عند القتضاء ، إحداث ارتفاقات أو مناطق للحماية حول العقارات المرتبة أو المقترحة للترتيب ، بعد استشارة باقي الإدارات ، والجماعات الترابية المعنية ، واستطلاع رأي اللجنة الوطنية للتراث . - 12 - يحدد المقرر الإداري الخاص بالترتيب نوع هذه الرتفاقات ، ومساحة مناطق الحماية ، وكذا حدودها

المادة 21 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi