يمكن للإدارة المكلفة بالتراث ، عند القتضاء ، إحداث ارتفاقات أو مناطق للحماية حول العقارات المرتبة أو المقترحة للترتيب ، بعد استشارة باقي الإدارات ، والجماعات الترابية المعنية ، واستطلاع رأي اللجنة الوطنية للتراث . - 12 - يحدد المقرر الإداري الخاص بالترتيب نوع هذه الرتفاقات ، ومساحة مناطق الحماية ، وكذا حدودها
المادة 21
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
