يتعين على الإدارة المكلفة بالتراث ، فيما يتعلق بالعقارات أو المنقولت المملوكة لأشخاص القانون الخاص ، إشعار ملاكها ببدء مسطرة الترتيب
المادة 20
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
يتعين على الإدارة المكلفة بالتراث ، فيما يتعلق بالعقارات أو المنقولت المملوكة لأشخاص القانون الخاص ، إشعار ملاكها ببدء مسطرة الترتيب