المادة 20

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يتعين على الإدارة المكلفة بالتراث ، فيما يتعلق بالعقارات أو المنقولت المملوكة لأشخاص القانون الخاص ، إشعار ملاكها ببدء مسطرة الترتيب

المادة 20 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi