يتم ترتيب العقارات أو المنقولت في عداد التراث ، بمبادرة من الإدارة المكلفة بالتراث ، أو بناء على طلب من مالك هذه العقارات أو المنقولت ، أو من أي شخص ذاتي أو اعتباري له مصلحة في ذلك ، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للتراث ، وكذا بعد إبداء رأي مجلس الجماعة المعني إذا تعلق الأمر بترتيب العقارات . تحدد كيفيات الترتيب في عداد التراث بنص تنظيمي
المادة 19
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
