المادة 19

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يتم ترتيب العقارات أو المنقولت في عداد التراث ، بمبادرة من الإدارة المكلفة بالتراث ، أو بناء على طلب من مالك هذه العقارات أو المنقولت ، أو من أي شخص ذاتي أو اعتباري له مصلحة في ذلك ، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للتراث ، وكذا بعد إبداء رأي مجلس الجماعة المعني إذا تعلق الأمر بترتيب العقارات . تحدد كيفيات الترتيب في عداد التراث بنص تنظيمي

المادة 19 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi