يجوز لملاك العقارات أو المنقولت المقيدة أن يقوموا ، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، باستغلال أملاكهم لأغراض مدرة للربح طبق الشروط المحددة في النصوص المذكورة . القسم الثاني : ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث وآثاره الفصل الأول : مسطرة الترتيب في عداد التراث
المادة 18
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
