المادة 18

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يجوز لملاك العقارات أو المنقولت المقيدة أن يقوموا ، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، باستغلال أملاكهم لأغراض مدرة للربح طبق الشروط المحددة في النصوص المذكورة . القسم الثاني : ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث وآثاره الفصل الأول : مسطرة الترتيب في عداد التراث