المادة 17

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يمكن أن يستفيد ملاك العقارات أو المنقولت المقيدة ، عند القيام بالأشغال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 13 أعلاه ، من مساعدات مالية ، مباشرة أو غير مباشرة ، والتي يمكن أن تقدمها الدولة أو الجماعات الترابية أو باقي أشخاص القانون العام . تمنح المساعدات التي تقدمها الدولة بعد التنصيص عليها في قانون المالية ، وتحدد شروط وكيفيات تقديمها بنص تنظيمي

المادة 17 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi