يمكن أن يستفيد ملاك العقارات أو المنقولت المقيدة ، عند القيام بالأشغال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 13 أعلاه ، من مساعدات مالية ، مباشرة أو غير مباشرة ، والتي يمكن أن تقدمها الدولة أو الجماعات الترابية أو باقي أشخاص القانون العام . تمنح المساعدات التي تقدمها الدولة بعد التنصيص عليها في قانون المالية ، وتحدد شروط وكيفيات تقديمها بنص تنظيمي
المادة 17
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
