المادة 16

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يعهد إلى ملاك العقارات أو المنقولت المقيدة ، سواء كانوا أشخاص القانون العام أو الخاص ، بصيانة العقار أو المنقول والمحافظة عليه . ويمكن لهؤلء الملاك أن يستفيدوا ، بناء على طلبهم ، من المساعدة التقنية للمصالح الإدارية المختصة من أجل المحافظة على ذلك العقار أو المنقول . - 11

المادة 16 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi