يعهد إلى ملاك العقارات أو المنقولت المقيدة ، سواء كانوا أشخاص القانون العام أو الخاص ، بصيانة العقار أو المنقول والمحافظة عليه . ويمكن لهؤلء الملاك أن يستفيدوا ، بناء على طلبهم ، من المساعدة التقنية للمصالح الإدارية المختصة من أجل المحافظة على ذلك العقار أو المنقول . - 11
المادة 16
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
