المادة 15

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يمنع تصدير المنقولت المقيدة في السجل الوطني لجرد التراث ، غير أنه يمكن للإدارة منح رخصة للتصدير المؤقت طبقا لأحكام المادة 57 أدناه . ويتم استرجاع المنقولت المقيدة المصدرة إلى خارج المملكة خلافا للمقتضيات الواردة في الفقرة الأولى أعلاه