مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يمنع تصدير المنقولت المقيدة في السجل الوطني لجرد التراث ، غير أنه يمكن للإدارة منح رخصة للتصدير المؤقت طبقا لأحكام المادة 57 أدناه . ويتم استرجاع المنقولت المقيدة المصدرة إلى خارج المملكة خلافا للمقتضيات الواردة في الفقرة الأولى أعلاه
المادة 15
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
