المادة 14

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يجب على المالك ، أو من يقوم مقامه ، تبليغ الإدارة المكلفة بالتراث أو السلطة المحلية ، فورا ، في حالة : − ضياع أو سرقة العناصر الهندسية أو أي مكون من مكونات العقار المقيد؛ − ضياع أو سرقة المنقول المقيد أو أحد مكوناته الزخرفية

المادة 14 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi