يجب على المالك ، أو من يقوم مقامه ، تبليغ الإدارة المكلفة بالتراث أو السلطة المحلية ، فورا ، في حالة : − ضياع أو سرقة العناصر الهندسية أو أي مكون من مكونات العقار المقيد؛ − ضياع أو سرقة المنقول المقيد أو أحد مكوناته الزخرفية
المادة 14
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
