المادة 13

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يمنع كل هدم أو تخريب أو تشويه ، سواء كان جزئيا أو كليا ، لعقار مقيد بالسجل الوطني لجرد التراث أو بتر أحد العناصر المكونة له . كما يمنع تخريب أو تشويه ، سواء كان جزئيا أو كليا ، لمنقول مقيد بالسجل الوطني لجرد التراث أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له . - 10 - ول يمكن لملاك العقارات أو المنقولت المقيدة ، سواء كانوا من أشخاص القانون العام أو الخاص ، القيام بأي إصلاح أو ترميم أو تغيير أو إدخال إضافات عليها دون استطلاع رأي الإدارة . يتوجب على الإدارة إشعار الملاك بجوابها داخل الآجال المحددة في التشريع الجاري به العمل . وتتم الأشغال المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه تحت مراقبة المصالح الإدارية المختصة . ويجب تسهيل مهام المصالح الإدارية المختصة ، قصد الطلاع على تلك الأشغال

المادة 13 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi