مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تكون العقارات والمنقولت المقيدة ، المملوكة للدولة أو الجماعات الترابية أو لباقي أشخاص القانون العام ، غير قابلة للتفويت والتقادم أوالحجز . وبصفة استثنائية ، يمكن تفويت العقارات والمنقولت المقيدة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى أي شخص اعتباري خاضع للقانون العام ، بعد استطلاع رأي الإدارة . يمكن تفويت العقارات والمنقولت المقيدة التي يملكها أشخاص القانون الخاص ، غير أن هذا التفويت يخضع للشروط المنصوص عليها في الجزء الخامس من هذا القانون المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة . يجب على المالك المفوت لعقار أو لمنقول مقيد أن يخبر المقتني بوجود التقييد واللتزامات المترتبة عنه . تتبع آثار التقييد العقار أو المنقول المقيد ، أيا كان من يملكه . ويعتبر باطلاً كل تفويت تم دون مراعاة المقتضيات الواردة بهذه المادة
المادة 12
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
