يمكن القيام ، بصفة استثنائية ، بالرفع الكلي أو الجزئي لإجراء التقييد بالسجل الوطني لجرد التراث . وتحدد حالت وشروط وكيفيات هذا الرفع بنص تنظيمي . الفصل الثاني : الآثار المترتبة على التقييد في السجل الوطني لجرد التراث
المادة 11
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
