المادة 11

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يمكن القيام ، بصفة استثنائية ، بالرفع الكلي أو الجزئي لإجراء التقييد بالسجل الوطني لجرد التراث . وتحدد حالت وشروط وكيفيات هذا الرفع بنص تنظيمي . الفصل الثاني : الآثار المترتبة على التقييد في السجل الوطني لجرد التراث

المادة 11 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi