المادة 10

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

في حالة عدم ترتيب العقار أو المنقول المقيد داخل أجل خمس ( )5 سنوات من تاريخ تقييده بالسجل الوطني لجرد التراث ، يتم إخراجه من هذا السجل وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . -9

المادة 10 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi