في حالة عدم ترتيب العقار أو المنقول المقيد داخل أجل خمس ( )5 سنوات من تاريخ تقييده بالسجل الوطني لجرد التراث ، يتم إخراجه من هذا السجل وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . -9
المادة 10
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
في حالة عدم ترتيب العقار أو المنقول المقيد داخل أجل خمس ( )5 سنوات من تاريخ تقييده بالسجل الوطني لجرد التراث ، يتم إخراجه من هذا السجل وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . -9