تقوم الإدارة المكلفة بالتراث بمباشرة مسطرة التقييد بالسجل الوطني لجرد التراث في حالة ما إذا تعرض عقار ، يكتسي قيمة استثنائية وطنية أو إنسانية أو هما معا من الناحية التاريخية أو العلمية أو الفنية ، سواء كان مملوكا لأحد أشخاص القانون العام أو الخاص ، لتهديد التخريب أو الهدم أو التشويه أو لخطر يشكل مسا بجوهر كيانه أو بعناصره الزخرفية أو المعمارية أو هما معا ، وبصفة عامة بهويته الأصلية ويتطلب الحفاظ عليه تدخلا مستعجلا . ويطبق نفس الإجراء على المنقول أيا كان مالكه ، عندما يكون مهدداً بالإتلاف أو التشويه أو الإهمال أو الضياع . تحدد ، بنص تنظيمي ، مسطرة التقييد في السجل الوطني لجرد التراث المنصوص عليها في هذه المادة
المادة 9
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
