المادة 9

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

تقوم الإدارة المكلفة بالتراث بمباشرة مسطرة التقييد بالسجل الوطني لجرد التراث في حالة ما إذا تعرض عقار ، يكتسي قيمة استثنائية وطنية أو إنسانية أو هما معا من الناحية التاريخية أو العلمية أو الفنية ، سواء كان مملوكا لأحد أشخاص القانون العام أو الخاص ، لتهديد التخريب أو الهدم أو التشويه أو لخطر يشكل مسا بجوهر كيانه أو بعناصره الزخرفية أو المعمارية أو هما معا ، وبصفة عامة بهويته الأصلية ويتطلب الحفاظ عليه تدخلا مستعجلا . ويطبق نفس الإجراء على المنقول أيا كان مالكه ، عندما يكون مهدداً بالإتلاف أو التشويه أو الإهمال أو الضياع . تحدد ، بنص تنظيمي ، مسطرة التقييد في السجل الوطني لجرد التراث المنصوص عليها في هذه المادة

المادة 9 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi