تقيد العقارات أو المنقولت في السجل الوطني لجرد التراث ، بمبادرة من الإدارة المكلفة بالتراث ، أو بطلب من مالك هذه العقارات أو المنقولت أو من أي شخص ذاتي أو اعتباري له مصلحة في ذلك ، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للتراث . تحدد ، بنص تنظيمي ، كيفيات التقييد في السجل الوطني لجرد التراث
المادة 8
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
