المادة 8

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

تقيد العقارات أو المنقولت في السجل الوطني لجرد التراث ، بمبادرة من الإدارة المكلفة بالتراث ، أو بطلب من مالك هذه العقارات أو المنقولت أو من أي شخص ذاتي أو اعتباري له مصلحة في ذلك ، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للتراث . تحدد ، بنص تنظيمي ، كيفيات التقييد في السجل الوطني لجرد التراث