تخضع أصناف التراث المشار إليها في المادة 2 أعلاه ، بغرض الحماية والتثمين حسب طبيعتها والفئة التي تنتمي إليها ، على الأقل ، لأحد أنظمة الحماية التالية : − التقييد بالسجل الوطني لجرد التراث؛ − الترتيب في عداد التراث؛ − إحداث ارتفاقات ومناطق الحماية حول العقارات أو المجموعات التاريخية المرتبة أو المقترحة للترتيب في عداد التراث ، عند الضرورة؛ − التسجيل في لئحة التراث العالمي . -8- الجزء الثاني : حماية وتثمين أصناف التراث الثقافي الباب الأول : حماية وتثمين العقارات والمنقولات المكونة للتراث الثقافي القسم الأول : تقييد العقارات والمنقولات في السجل الوطني لجرد التراث وآثاره الفصل الأول : مسطرة التقييد في السجل الوطني لجرد التراث
المادة 7
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
