المادة 6

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

تحدث "لجنة وطنية للتراث" ، تتولى ، على الخصوص ، القيام بما يلي : − إبداء الرأي ، طبقا لأحكام هذا القانون ول سيما مدى توافر عناصر التراث كما هي محددة في المادة 2 أعلاه ، في طلبات واقتراحات التقييد في السجل الوطني لجرد التراث والترتيب في عداد التراث ، قبل اتخاذ المقرر الإداري المتعلق بالتقييد أو الترتيب؛ − إبداء الرأي في طلبات الرفع الكلي أو الجزئي لإجراء التقييد أو الترتيب في عداد التراث ، قبل اتخاذ المقرر الإداري القاضي برفع هذا الإجراء؛ − إبداء الرأي في اقتراحات إحداث ارتفاقات أو مناطق الحماية حول العقارات المرتبة أو المقترحة للترتيب . يحدد تأليف هذه اللجنة الوطنية للتراث وكيفيات سيرها بنص تنظيمي