المادة 5

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يحدث سجل تحت مسمى "السجل الوطني لجرد التراث" ، ويعد بمثابة قاعدة بيانات ، تقيد فيها عناصر التراث الثقافي والطبيعي المشار إلى أصنافها بالمادة 2 أعلاه ، والتي تستلزم اتخاذ إجراءات استباقية لوقايتها وحمايتها والحفاظ عليها . يتم مسك وتحيين السجل الوطني لجرد التراث من قبل الإدارة المكلفة بالتراث . ويشتمل السجل الوطني لجرد التراث على : -1 الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المنقول؛ -2 الجرد الوطني للتراث الثقافي المنقول؛ -3 الجرد الوطني للتراث الثقافي المغمور بالمياه؛ -4 الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي؛ -5 الجرد الوطني للتراث الطبيعي . ينجز السجل الوطني لجرد التراث بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية . -7