يمنع على كل شخص ذاتي أو اعتباري عام أو خاص ، القيام بأي أفعال قد تلحق ضررا بالتراث الثقافي أو الطبيعي أو الجيولوجي ، وأن يساهم الكل في الجهود الفردية والجماعية المبذولة للمحافظة على هذا التراث
المادة 4
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
يمنع على كل شخص ذاتي أو اعتباري عام أو خاص ، القيام بأي أفعال قد تلحق ضررا بالتراث الثقافي أو الطبيعي أو الجيولوجي ، وأن يساهم الكل في الجهود الفردية والجماعية المبذولة للمحافظة على هذا التراث