المادة 4

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يمنع على كل شخص ذاتي أو اعتباري عام أو خاص ، القيام بأي أفعال قد تلحق ضررا بالتراث الثقافي أو الطبيعي أو الجيولوجي ، وأن يساهم الكل في الجهود الفردية والجماعية المبذولة للمحافظة على هذا التراث