تطبق أحكام هذا القانون على العقارات والمنقولت والتراث الثقافي المغمور بالمياه التي يكون في المحافظة عليها قيمة بالنسبة إلى التاريخ العسكري ، مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 28 من محرم 3( 1421 ماي )2000 بإحداث اللجنة المغربية للتاريخ العسكري
المادة 3
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
