يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بحماية كل من التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي ، بما يضمن المحافظة عليه وصيانته وتثمينه
المادة 1
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بحماية كل من التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي ، بما يضمن المحافظة عليه وصيانته وتثمينه