القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-222025Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement70 مادة
المادة 51

مع مراعاة النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، ل يمكن إجراء أي إصلاح أو تغيير أو ترميم على المنقولت المرتبة إل بعد موافقة الإدارة . ويجب أن ينجز هذا الإصلاح أو التغيير أو الترميم وفق الضوابط والمعايير المحددة بنص تنظيمي ، وأن يشرف عليه متخصصون يتوفرون على المؤهلات والخبرات الضرورية لهذا الغرض . يتعين أن تتم هذه الأشغال تحت مراقبة المصالح الإدارية المختصة

المادة 52

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ل يمكن نقل المنقولت المرتبة من مكان إيداعها إل بعد الحصول على موافقة الإدارة . وتتم عملية نقل المنقولت المرتبة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل

المادة 53

تحدد شروط وكيفيات منح موافقة الإدارة المنصوص عليها في المواد 50 و 51 و 52 أعلاه بمقتضى نص تنظيمي

المادة 54

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يجب على حائزي المنقولت المرتبة مسك جرد لها وتسليم نسخة منه إلى المصالح الإدارية المختصة المكلفة بالتراث ، والسماح لهذه المصالح ، وكذا الباحثين والأشخاص المأذون لهم بالطلاع عليها بغرض البحث والدراسة . - 21 - ويجوز للإدارة المكلفة بالتراث ، في نطاق اتفاقيات ، أن تقدم لحائزي…

المادة 55

يتعين على تجار المنقولت التي ينطبق عليها التعريف الوارد في النقطة 2-1 من البند I من المادة 2 أعلاه ، مسك سجل ، يحدد نموذجه بنص تنظيمي ، تقيد فيه جميع عمليات الشراء والبيع المنجزة وهوية وعنوان كل من البائع والمشتري ، وكذا الوصف الدقيق لهذه المنقولت وسعرها ، ويجب أن يقدم هذا السجل على حالته ، بدون بياض أو شطب ، إلى المصالح الإداري…

المادة 56

يجب إشعار الإدارة مسبقا ، داخل أجل 30 يوما على الأقل ، بأي بيع بالمزايدة للمنقولت المشار إليها في المادة 55 أعلاه ، ويجب أن يكون هذا الإشعار على شكل فهرس يضم جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بهذا المنقول وكذا تاريخ وساعة ومكان البيع . يمكن للدولة ، عند القتضاء ، أن تمارس حق الشفعة على المنقولت المراد بيعها في هذا البيع المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه . الفقرة الثانية : تصدير واستيراد المنقولات

المادة 57

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يمنع تصدير المنقولت المرتبة ، غير أنه يمكن للإدارة منح ترخيص للتصدير المؤقت ، خاصة بمناسبة معارض ذات طابع ثقافي أو لأغراض الفحص أو الترميم أو الدراسة . - 22

المادة 58

يستدعي تصدير الأعمال الفنية غير المقيدة في السجل الوطني لجرد التراث أو غير المرتبة في عداد التراث ، من لوحات تشكيلية أورسومات فنية أومنحوتات أو مجسمات فنية أو إبداعات مستوحاة من الصناعة التقليدية التي أنجزها الفنانون الرواد ، سواء من هم على قيد الحياة أو المتوفون ، الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة 57 أعلاه . تعد الإدارة…

المادة 59

تحدد شروط وكيفيات منح التراخيص المشار إليها في المادة 57 ونموذج التصريح بالشرف المشار إليه في المادة 58 أعلاه بمقتضى نص تنظيمي

المادة 60

يتم ، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، استرجاع المنقولت والأعمال الفنية المصدرة إلى خارج التراب الوطني خلافا للمقتضيات الواردة في المادتين 57 و 58 أعلاه

المادة 61

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يمكن استيراد منقولت من خارج التراب الوطني ، بعد الحصول على موافقة الإدارة . - 23 - الباب الثاني : حماية المجموعات التاريخية

المادة 62

تقيد المجموعات التاريخية بالسجل الوطني لجرد التراث أو ترتيبها في عداد التراث وفقا لنفس المقتضيات المتعلقة بتقييد العقارات أو ترتيبها المنصوص عليها على التوالي في المادتين 8 و 19 أعلاه بتنسيق مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية ، كل واحدة فيما يخصها ، وتترتب عليها نفس الآثار المرتبطة بكل نظام حماية على حدة

المادة 63

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تخضع الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية والأوراش العمومية أو الخاصة المخطط تنفيذها ، والتي يحتمل أن يكون لها تأثير على المجموعات التاريخية المقيدة أو المرتبة أو في محيطها لدراسة مدى "التأثير على التراث" لتقييم الآثار السلبية والإيجابية المحتملة على تلك المجموعات التاريخية ،…

المادة 64

يمكن أن يؤدي ترتيب المجموعات التاريخية إلى إعداد مخطط لتدبير التراث المشار إليه في المادة 45 أعلاه

المادة 65

تقوم الإدارة المكلفة بالتراث بتنسيق مع السلطات الإدارية المختصة ، بتتبع ومراقبة كل أوجه الستغلال أو الستعمال أو التصرف في العقارات المتواجدة داخل المجموعات التاريخية المقيدة أو المرتبة

المادة 66

ل يجب أن تؤدي أشغال الإصلاح والترميم ، التي تتم في البنايات المتواجدة داخل مجموعة تاريخية مقيدة أو مرتبة ، إلى المساس بالتصميم الأصلي وبالأشكال الهندسية العتيقة والطراز المعماري والعناصر المعمارية والزخرفية الأخرى الخاصة بتلك المجموعة . - 24 - يتعين أن تنجز أشغال الإصلاح والترميم المرخص لها ، تحت مراقبة المصالح الإدارية المختصة…

المادة 67

يقيد التراث الثقافي المغمور بالمياه بالسجل الوطني لجرد التراث أو ترتيبه في عداد التراث وفقا لنفس المقتضيات المتعلقة بتقييد العقارات والمنقولت أو ترتيبها المنصوص عليها على التوالي في المادتين 8 و 19 أعلاه ، بتنسيق مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية ، كل واحدة فيما يخصها . وتترتب عليهما نفس الآثار المرتبطة بكل نظام حماية على حدة

المادة 68

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تخضع الأشغال الكبرى للتهيئة والأوراش العمومية أو الخاصة المخطط تنفيذها ، والتي يحتمل أن يكون لها تأثير على التراث الثقافي المغمور بالمياه أو في محيطه لدراسة مدى "التأثير على التراث" المشار إليها في المادة 63 أعلاه

المادة 69

يمكن أن يؤدي ترتيب التراث الثقافي المغمور بالمياه إلى إعداد مخطط لتدبير التراث

المادة 70

يتعين الحصول على رخصة من الإدارة لولوج مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه ، وتحدد بنص تنظيمي كيفيات منح هذه الرخصة والإجراءات اللازمة لتنظيم عملية الولوج لهذه المواقع . المادة 71 تطبق على الأبحاث والستبارات والحفريات والكتشافات المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه المقتضيات المنصوص عليها في الجزء الرابع من هذا القانون . -…