يقيد التراث الثقافي المغمور بالمياه بالسجل الوطني لجرد التراث أو ترتيبه في عداد التراث وفقا لنفس المقتضيات المتعلقة بتقييد العقارات والمنقولت أو ترتيبها المنصوص عليها على التوالي في المادتين 8 و 19 أعلاه ، بتنسيق مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية ، كل واحدة فيما يخصها . وتترتب عليهما نفس الآثار المرتبطة بكل نظام حماية على حدة
المادة 67
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
