المادة 67

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يقيد التراث الثقافي المغمور بالمياه بالسجل الوطني لجرد التراث أو ترتيبه في عداد التراث وفقا لنفس المقتضيات المتعلقة بتقييد العقارات والمنقولت أو ترتيبها المنصوص عليها على التوالي في المادتين 8 و 19 أعلاه ، بتنسيق مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية ، كل واحدة فيما يخصها . وتترتب عليهما نفس الآثار المرتبطة بكل نظام حماية على حدة

المادة 67 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi