مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تخضع الأشغال الكبرى للتهيئة والأوراش العمومية أو الخاصة المخطط تنفيذها ، والتي يحتمل أن يكون لها تأثير على التراث الثقافي المغمور بالمياه أو في محيطه لدراسة مدى "التأثير على التراث" المشار إليها في المادة 63 أعلاه
المادة 68
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
