ل يجب أن تؤدي أشغال الإصلاح والترميم ، التي تتم في البنايات المتواجدة داخل مجموعة تاريخية مقيدة أو مرتبة ، إلى المساس بالتصميم الأصلي وبالأشكال الهندسية العتيقة والطراز المعماري والعناصر المعمارية والزخرفية الأخرى الخاصة بتلك المجموعة . - 24 - يتعين أن تنجز أشغال الإصلاح والترميم المرخص لها ، تحت مراقبة المصالح الإدارية المختصة . ويجب تسهيل مهام المصالح الإدارية المختصة ، قصد الطلاع على تلك الأشغال . الباب الثالث : حماية وتثمين التراث الثقافي المغمور بالمياه
المادة 66
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
