تقوم الإدارة المكلفة بالتراث بتنسيق مع السلطات الإدارية المختصة ، بتتبع ومراقبة كل أوجه الستغلال أو الستعمال أو التصرف في العقارات المتواجدة داخل المجموعات التاريخية المقيدة أو المرتبة
المادة 65
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
تقوم الإدارة المكلفة بالتراث بتنسيق مع السلطات الإدارية المختصة ، بتتبع ومراقبة كل أوجه الستغلال أو الستعمال أو التصرف في العقارات المتواجدة داخل المجموعات التاريخية المقيدة أو المرتبة