المادة 65

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

تقوم الإدارة المكلفة بالتراث بتنسيق مع السلطات الإدارية المختصة ، بتتبع ومراقبة كل أوجه الستغلال أو الستعمال أو التصرف في العقارات المتواجدة داخل المجموعات التاريخية المقيدة أو المرتبة

المادة 65 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi