يستدعي تصدير الأعمال الفنية غير المقيدة في السجل الوطني لجرد التراث أو غير المرتبة في عداد التراث ، من لوحات تشكيلية أورسومات فنية أومنحوتات أو مجسمات فنية أو إبداعات مستوحاة من الصناعة التقليدية التي أنجزها الفنانون الرواد ، سواء من هم على قيد الحياة أو المتوفون ، الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة 57 أعلاه . تعد الإدارة المكلفة بالتراث بعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية للمتاحف المحدثة بموجب القانون رقم ،01.09 لئحة وطنية للفنانين الرواد المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه وتحينها عند القتضاء ، وتوضع اللائحة الوطنية المذكورة لدى الإدارة المكلفة بالجمارك . ويمكن للفنانين الذين لم يتم التنصيص عليهم باللائحة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه ، أن يصدروا أعمالهم الفنية بكل حرية بعد تقديمهم لتصريح بالشرف لدى الإدارة يتعهدون فيه بأن تلك الأعمال هي من إبداعهم وفي ملكيتهم ، مع تحديد الغاية من تصديرها ومدة مكوثها في الخارج . تطبق المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة المذكورتين أعلاه ، حسب الحالة ، على حائزي الأعمال الفنية السالفة الذكر . وفي حال بيع الأعمال الفنية المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه ، يتعين إخبار الإدارة بذلك مع الإدلء بفاتورة البيع
المادة 58
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
