مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يمنع تصدير المنقولت المرتبة ، غير أنه يمكن للإدارة منح ترخيص للتصدير المؤقت ، خاصة بمناسبة معارض ذات طابع ثقافي أو لأغراض الفحص أو الترميم أو الدراسة . - 22
المادة 57
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
