المادة 57

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يمنع تصدير المنقولت المرتبة ، غير أنه يمكن للإدارة منح ترخيص للتصدير المؤقت ، خاصة بمناسبة معارض ذات طابع ثقافي أو لأغراض الفحص أو الترميم أو الدراسة . - 22

المادة 57 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi