يجب إشعار الإدارة مسبقا ، داخل أجل 30 يوما على الأقل ، بأي بيع بالمزايدة للمنقولت المشار إليها في المادة 55 أعلاه ، ويجب أن يكون هذا الإشعار على شكل فهرس يضم جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بهذا المنقول وكذا تاريخ وساعة ومكان البيع . يمكن للدولة ، عند القتضاء ، أن تمارس حق الشفعة على المنقولت المراد بيعها في هذا البيع المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه . الفقرة الثانية : تصدير واستيراد المنقولات
المادة 56
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
