المادة 56

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يجب إشعار الإدارة مسبقا ، داخل أجل 30 يوما على الأقل ، بأي بيع بالمزايدة للمنقولت المشار إليها في المادة 55 أعلاه ، ويجب أن يكون هذا الإشعار على شكل فهرس يضم جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بهذا المنقول وكذا تاريخ وساعة ومكان البيع . يمكن للدولة ، عند القتضاء ، أن تمارس حق الشفعة على المنقولت المراد بيعها في هذا البيع المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه . الفقرة الثانية : تصدير واستيراد المنقولات

المادة 56 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi